![]() |
|
#1
|
||||
|
||||
|
اللـوائح والأنظمـة العقـارية
سيكون هذا الموضوع مخصص لجمع اللـوائح والأنظمـة العقـارية
1 - الاستثمار العقاري والقانون . 2 - مشروع نظام ملكية الطبقات وفرزها . 3 - إجراء إعداد واعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية . 4 - المساهمات العقارية . 5 - أنظمة التخطيط والفسوحات . 6 - نظام تملك غير السعوديين للعقار و استثماره . 7- اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية . 8- لائحة تنظيم المكاتب العقارية . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ الاستثمار العقاري والقانون إذا كان الجهل بالقوانين لا يعفي من المسؤولية، فإن الجهل بالإجراءات والقواعد والاصول التي تحكم الاستثمار العقاري قد يؤدي بالمستثمر إلى خسائر جمة، وربما إلى السجن أيضا إذا ما أهمل في صيانة عقاره المؤجر للغير بحيث يعرض أمان المستأجر للخطر. .
في حالات الشراء في الدول الغربية تبدأ مراحل التسجيل القانوني في العادة بعد معاينة العقار وعرض شرائه، ثم قبول هذا العرض من البائع او وكيله. بعد ذلك تبدأ سلسلة من الاجراءات التي تنتهي بتوثيق العقود واتمام انتقال الملكية الى المستثمر. وقبل انتهاء هذه الاجراءات فان الملكية لا يمكن اثباتها قانونا. وفيما بعد اذا رغب المستثمر في عرض عقاره للايجار فان عليه أيضا الالتزام ببعض القوانين وشروط السلامة والا تعرض للمساءلة القانونية وربما السجن بسبب الإهمال الجسيم الذي قد يؤدي الى الوفاة. وفي بريطانيا مثلا، فان الخطوة الاولى في عملية الشراء العقاري هي عرض الشراء Offer وهي خطوة تأتي بعد المعاينة والاقتناع بالعقار بعد سؤال البائع عددا من الاسئلة الضرورية مثل الفترة التي امتلك خلالها العقار، وفترة عرض العقار للبيع وهل تعرض للسرقة من قبل وهل هناك من مشاكل عالقة مع الجيران وما هي قيمة ضريبة البلدية؟ وهي أسئلة قد تبدو عابرة ولكن البائع ملتزم قانونا بالاجابات الصريحة عنها والا تعرض لدعاوى التعويض فيما بعد. واذا كانت الاجابات مقنعة وفرصة الاستثمار ما زالت مجزية، يمكن عرض الشراء عن طريق الوكيل العقاري. وعندما يقبل البائع هذا العرض تبدأ مراحل تحويل الملكية. فحتى هذه المرحلة يكون العرض وقبوله بشرط تبادل الوثائق فيما بعد. واذا كانت الفرصة جيدة، فلا بد من ملاحقة كل الاطراف المعنية في التعاقد لتسريع الاجراءات حتى لا يدخل في الصفقة طرف ثالث يعرض سعرا أعلى بغرض خطف العقار في مرحلة متقدمة. ويحدث هذا في العادة في الفترات النشطة التي يرتفع فيها سعر العقار شهرا بعد شهر. وفي الوقت الحاضر مثلا تشهد العقارات البريطانية جنوحا الى الاستقرار وربما الانخفاض الطفيف، فان المخاوف من فقدان الصفقة لسعر أعلى تبدو ضئيلة. الخطوات التالية تعتبر إجراءات روتينية لمن مر بالتجربة ولكنها تحتاج الى التعريف بها: * لا بد من إبلاغ البنك أو جهة الاقراض العقاري باختيار العقار حتى يتم ترتيب اجراء معاينة وتقييم مالي له كشرط أساسي للموافقة على القرض. * الاتصال بالمحامي وإبلاغه رسميا بنية الشراء والثمن المتفق عليه وعنوان العقار واسم البائع ومحاميه، وايضا باسم البنك المقرض للصفقة. * من الافضل أجراء مسح عقاري شامل كخطوة أولى، غير المسح العقاري الخاص بالبنك، وذلك للتأكد من صلاحية البناء وعدم تأثره من مشروعات عمرانية قريبة منه جغرافيا فيما بعد. * يمكن طلب تغيير لوحة «للبيع» المعلقة على العقار بلوحة أخرى تفيد ان البيع قد تم. من المتعارف عليه ان تشمل الصفقة العقارية كل التجهيزات الثابتة في العقار، ولكن يمكن التفاوض بشأن ترك البائع لأغراض أخرى قد لا تلزمه، مثل الستائر والسجاجيد والاجهزة المنزلية المركبة في العقار بالفعل، ففي معظم الاحيان يوافق البائع على تضمينها في السعر، وهي توفر شراء الجديد منها في حالات تأجير العقار للغير. المصروفات القانونية لنقل ملكية العقار تكون في حدود 0.5 بالمائة في أغلب الاحوال، وهناك بعض شركات المحاماة التي تعرض سعرا ثابتا لنقل الملكية وحتى إتمامها. تبادل التعاقدات * حتى تتم الصفقة، سوف يحتاج المحامي الى عرض التمويل من المصرف الخاص بالمشتري وكذلك الى نسخة من التعاقد من محامي البائع. وبعد القراءة والتمحيص للتعاقد يتم التوقيع المزدوج على نسختين من التعاقد وإرسال نسخة لمحامي البائع مع مقدم ثمن الصفقة. وبعد ايام قليلة يتسلم المحامي النسخة الموقعة من البائع. وهنا يكون تبادل توقيع التعاقد قد تم وتصبح الصفقة ملزمة قانونا. واذا تراجع المشتري بعد ذلك فسوف يفقد ما دفعه كمقدم للشراء. ولا يجب التوقيع على هذه الوثيقة إلا إذا كان المشتري مقتنعا تماما بجدوى هذا الاستثمار. وفي الوثيقة يتم تحديد يوم تسلم العقار، وهو اليوم الذي يتم فيه التسليم ويتم فيه ايضا دفع كامل الثمن للبائع. ويتم تحويل وثائق الملكية الجديدة باسم المشتري الى المحامي الذي يحولها للمشتري إذا كان الشراء نقدا، أو إلى البنك كضمان للقرض العقاري. وتجري الامور في العادة بسلاسة وان كانت تستغرق الكثير من الوقت في بريطانيا لفترات تصل احيانا الى ثلاثة اشهر وربما اطول من ذلك. ولكن اذا اظهرت المسوحات العقارية أي خلل في العقار او تقييم مالي له بأقل من القيمة المطلوبة فيه فإن للمشتري الحق في اعادة التفاوض بشأن ثمن العقار او الانسحاب من الصفقة بعد استعادة مقدم الثمن. مع إتمام الملكية يصبح المشتري هو المالك الجديد للعقار، ويتعين عليه بعد ذلك الالتزام بالفواتير الدورية لاستهلاك الكهرباء والغاز والمياه والهاتف المنزلي وضريبة المجلس المحلي ورخصة التلفزيون وأي مصروفات ادارية اخرى للعقار مثل ايجار الارض او صيانة الحدائق والمنافع المشتركة. التأجير * وإذا ما قرر المالك الجديد ان يؤجر العقار للاستفادة من العائد الايجاري الشهري، ربما لتغطية أقساط القرض العقاري وللتخلص من أعباء الفواتير المنزلية، فهو يدخل بذلك الى مجال قانوني آخر يضعه تحت المزيد من الالتزامات تجاه مستأجري العقار. ووفقا لهيئة وكلاء تأجير العقار البريطانية، ومقرها لندن، فإن الالتزام القانوني الأول لمالك العقار هو عدم التفرقة ضد المستأجرين تحت أي ادعاء، حتى لو كان ذلك بحسن نية. فالمالك الذي لا يتيح الفرصة لجميع المستأجرين سواسية يعرض نفسه للمساءلة القانونية. وقد حدثت بالفعل متاعب لمالك عقار بريطاني عرض شققا في الطابق الارضي لعجوزين وأغفل شققا في طوابق عليا على أساس ان صعود السلم لا يناسبهما، فما كان منهما الا ان شكواه قانونيا! وفي بريطانيا يمنع القانون التمييز العنصري بناء على الجنس او اللون او الدين او العمر او العجز البدني. الالتزام الآخر هو أمن وأمان المستأجر. وعلى المالك ان يقدم للمستأجر شهادة بسلامة سخان المياه والاجهزة والادوات التي تستخدم الغاز او الكهرباء في المنزل. في حالات تسرب الغاز الذي يؤدي الى الوفاة بأول أكسيد الكربون (وهو غاز لا لون ولا رائحة له) بسبب اهمال الصيانة يعرض المالك الى السجن. ولا بد من اجراء فحص سلامة على سخان المياه والتدفئة مرة في العام على الاقل. من متطلبات السلامة الاخرى فرش المنزل المؤجر بمفروشات مضادة للحريق لا يعود تاريخ صنعها الى ابعد من عام 1988 ، وعدم التقيد بهذا الشرط يعرض المالك لغرامة قيمتها خمسة آلاف جنيه استرليني او الحبس لمدة ستة أشهر. ولا بد للمالك ايضا ان يقوم بتركيب اجهزة إنذار من الدخان، لانقاذ السكان في حالة اشتعال الحريق. ولا يجبر القانون مالك العقار توفير طفاية حريق للمستأجر، ولكنه اذا فعل ذلك طواعية عليه ان يتابع صيانتها سنويا. وفي العادة يطلب مالك العقار ان يدفع المستأجر مقدم ايجار يعادل ايجار شهر واحد على الاقل. وفي نهاية فترة الايجار يعيد المالك هذا المقدم للساكن بشرط ان يترك الساكن العقار نظيفا وفي نفس الحالة التي وجده عليها قبل بداية فترة الايجار. من الاحتياطات الواجب التقيد بها طلب اسماء أشخاص يمكن سؤالهم عن شخصية المستأجر ومدى التزامه بتعهداته. كما يجب استشارة محام متخصص في الشؤون العقارية لكتابة تعاقد ملزم للطرفين يتناول كافة الالتزامات المطلوبة من الطرفين، ويوضح بما لا يدع مجالا للشك ما هو المسموح به وما هو الممنوع في استخدام العقار. كما يجب إجراء جرد شامل لكل المنقولات التي يجب على الساكن معاينتها والتوقيع على بيانها. ويمكن شراء تعاقدات جاهزة وتغييرها بما يلائم ظروف تأجير العقار، وهو بديل أرخص من التعامل مع محامين. وفي بريطانيا هناك أيضا قضايا الضرائب التي يجب التعامل معها. ويتعرض مالك العقار لأكثر من ضريبة أولاها وأهمها هي ضريبة الدخل التي تفرض على العائد الإيجاري (بعد خصم التكاليف) حتى ولو كان المالك مقيما في الخارج. كما ان العقار نفسه يتعرض لضريبة رأس المال على فرق الثمن بين الشراء وإعادة البيع. وفي الاحوال العادية لا يدفع المواطن ضرائب على أول أربعة آلاف جنيه تقريبا من الدخل سنويا، كما انه يتمتع بإعفاء من الضرائب الرأسمالية الى حدود 8500 جنيه سنويا، ويمكن الاستفادة من هذا الحد مضاعفا بشراء العقار باسمين مشتركين فيه مثل زوج وزوجة. في كل هذه الإجراءات يمكن الاستعانة بوكيل عقاري لكي ينفذها لصالح مالك العقار، مقابل نسبة شهرية من الايجار تتراوح بين 10 و 12 بالمئة. وهي نسبة مريحة من كل الاعباء السابق ذكرها وقد تفيد المالك غير المقيم للتأكد من ان هناك من يتابع شؤون استثماره العقاري في غيابه آخر تعديل بواسطة مراقب عقاري ، 22-10-2005 الساعة 02:24 PM |
|
#2
|
||||
|
||||
|
مشروع نظام ملكية الطبقات وفرزها
مشروع نظام ملكية الطبقات وفرزها
المادة الأولى 1- الأرض: هي القطعة المخصصة لتشييد بناء عليها ، ولإنشاء مرافقه وخدماته العامة، حسب المخطط الهندسي المعتمد بفسح البناء . 2- الوحدة العقارية : هي الدار ، أو الطبقة أو الشقة أو المرآب ( القراج ) أو الدكان أو أي جزء من البناء النظامي يمكن فرزه وإجراء حقوق الملكية عليه والتصرف به مستقلاً عن أجزاء البناء الأخرى . 3- الصيانة والترميم : هي الأعمال الضرورية لحفظ العين من الهلاك أو حفظ المنفعة سواء كانت لوحدة مستقلة أو لما تدخله الملكية المشتركة كالمصعد والسلم والحديقة وغيرهما . المادة الثانية : تشييد البناء 1- لكل مالك أن يبني على أرضه ، ضمن حدود الأنظمة والتعليمات بناء من طبقة فأكثر ، ويفرزه إلى وحدات عقارية مستقلة تبعا للتصميم المعتمد في المخطط والفسح ويكون تصرفه في بعض أو كل هذه الوحدات باعتبار كل واحدة منها مستقلة عن الأخرى . 2- ترقم الوحدات العقارية في البناء الواحد ترقيمًا تسلسليًا بحيث لا يكون رقم واحد لوحدتين عقاريتين في البناء الواحد . 3- يجب دائمًا أن يبقي شكل وحدود الأرض وأطوالها والبناء ومقاييسه مطابقًا للمخطط المعتمد المذكور . 4- تبقى محتويات صك الملكية مطابقة لأوصاف وحدود وشكل الأرض والوحدة العقارية ، فإذا اختلفت هذه الأوصاف عن الواقع تجري الجهة المختصة تصحيح بيانات الصك وفقًا للإجراءات النافذة ، ويشترط لتصحيح المخطط ، بسبب ظروف مشروعة أن تعاين الجهة المختصة بتصحيح صك الملكية ، العقار المطلوب تصحيح مخططه أو بيانات الصك على الطبيعة ، وتستمع إلى الشهود وبحضور مهندس من البلدية متى دعت الحاجة لذلك ليقوم بإجراء التصحيح اللازم على المخطط ويعتمد من مصدره ، وتقوم الجهة المختصة بتصحيح بيانات الصك حسب الإجراءات النافذة ولا يمنع ذلك من لجوء المتضرر إلى القضاء لإثبات ما لحق به من ضرر وسببه . 5- أ- إذا اشترك شخصان فأكثر في تشييد بناء ، اعتبروا جميعهم شركاء في ملكيته ، أرضًا وبناءً ، ملكية شائعة في كل طبقاته ووحداته العقارية ، وملاحقه ، كل بنسبة مساهمته في رأس المال والمصروفات ما لم يكن في العقد اتفاق بخلاف ذلك. ب- يجب أن يتضمن العقد أيضًا أسماء أصحاب الحصص العينية ، من مالكي الأرض، وأصحاب الحصص النقدية ، وأوصاف الأرض المعدة للبناء ، ورقم وتاريخ ومصدر صك ملكيتها و التزامات وحقوق الشركاء الأخرى . المادة الثالثة : قسمة الوحدات المفرزة للشركاء أن يتقاسموا حصصهم الشائعة في البناء المشترك ، ويختص كل منهم بوحدة عقارية أو أكثر ، فإن لم يتفقوا على القسمة ، جاز لطالب القسمة إجبارهم قضاء حسب الأحكام الشرعية . المادة الرابعة : ملكية الأجزاء المشتركة . 1- يعتبر مالكو الوحدات العقارية ، في بناء واحد ، شركاء ، كل بنسبة قيمة ما يملكه ، في :- الأرض المشيد عليها البناء ، والحدائق والارتدادات وهيكل البناء والسطح وجميع أجزاء البناء الأخرى المعدة للاستعمال بينهم ملتصقة أو منفصلة كالمواقف والممرات والنوافير وغيرهما، ما لم يثبت خلاف ذلك . 2- الحواجز الجانبية والحيطان والأسقف بين وحدتين متلاصقتين في بناء قائم تعتبر مشتركة بين أصحابها ما لم يثبت خلاف ذلك وللأعلى حق القرار وللأسفل حق السطحية ، ولا يحق لأي منهما استعمال حصته في ما يلحق ضررًا فاحشًا بحصة الآخر وإلا ضمنه . 3- الأجزاء المشتركة التي تقتصر منفعتها على بعض المالكين تكون ملكًا مشتركًا للجميع ما لم يرد اتفاق بخلاف ذلك . 4- يكون نصيب كل مالك في الأجزاء المشتركة وفق الفقرات السابقة فيما لا يقبل القسمة جزءًا شائعًا في الأرض والبناء ويلحق بالوحدة العقارية إلحاقًا تامًا في التصرفات جميعها ما لم يرد اتفاق بخلاف ذلك . المادة الخامسة :الصيانة 1- ما لم يكن اتفاق آخر ، يشترك كل مالك وحدة عقارية ، أو أكثر في تكاليف صيانة الأجزاء المشتركة المذكورة في المادة السابقة ، وإدارتها وترميمها كل بقدر ما يملك من البناء. 2- لأي مالك في العمارة المشتركة أن يحسن ، على نفقته ، الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو جزء دون أن يغير من تخصيصها أو ما يلحق الضرر بالمالكين الآخرين ، بعد موافقة اللجنة الإدارية المنصوص عليها بالمادة التاسعة من هذا النظام قبل مباشرته هذه التحسينات . 3- على مالك الوحدة صيانة وترميم حصته المستقلة ، ولو لم يكن ينتفع بها لدفع الضرر عن الآخرين أو عن الأجزاء المشتركة . 4- ليس لأي مالك وحدة عقارية التخلي عن حصته الشائعة جبرًا في الأجزاء المشتركة بغية التخلص من الاشتراك في تكاليف حفظها أو صيانتها أو ترميمها. 5- على صاحب السفل القيام بالأعمال والترميمات العادية لمنع ضرر العلو وسقوطه ، وعلى صاحب العلو ألا يزيد في بنائه بحيث يضر بالسفل ، وأن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع ضرر السفل . 6- إذا هلك البناء ، بغير تقصير من أحد ، أو لأي سبب لا يد لأحد فيه ، تقرر الجمعية العمومية ما يجب اتخاذه دون إلحاق ضرر بأحد . 7- إذا دعت الضرورة إجراء بعض الأعمال ، لحفظ سلامة البناء المشترك أو حسن الانتفاع بالأجزاء المشتركة أو صيانتها وترميمها ، داخل أية وحدة عقارية من هذا البناء ، فليس لمالكها معارضة المتضرر أو اللجنة الإدارية في ذلك على أن تعاد الحال في هذه الوحدة العقارية إلى ما كانت عليه على نفقة المباشر فور انتهاء الإصلاحات اللازمة . المادة السادسة : حق الارتفاق 1- حق الارتفاق تكليف مفروض على عقار لمنفعة عقار آخر يملكه غير مالك العقار الأول إذا لزم الأمر ذلك . 2- يكتسب حق الارتفاق ويزول بالتصرف الشرعي أو بالاتفاق أو بحكم القضاء وينتقل مع العقار و المنتفع حكمًا بانتقال ملكيته لأي سبب من الأسباب ما لم يكن هناك استثناءات . 3- على المستفيد من حق الارتفاق ألا يغلو في استعماله أو يتجاوز حدود العرف والآداب العامة إلى حد يلحق بالجار ضررًا غير مألوف . 4- لا يلزم صاحب العلو بسد نوافذ وحدته العقارية ولكن إذا كان يستطيع من غير حيلة كشف سكنى جاره ، يجبر على بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل . 5- يراعى في تقدير مجاوزة ضرر الجوار للحد المألوف الآداب الشرعية والعرف وطبيعة العقارات وموقع كل منهما بالنسبة للآخر والغرض الذي خصصت له. المادة السابعة:نقل الملكية 1- تدون في صك ملكية الوحدة العقارية ، المستقل الحقوق المتفرعة عن حق الملكية والحقوق العينية التبعية مهما كان نوعها . 2- لا يحتج على الغير بأي سند من الأسناد في نقل الملكية قبل تسجيله لدى الجهة المختصة . 3- على مالك الوحدة العقارية إذا رغب بنقل ملكيتها إلى الغير أن يحررها من القيود والحقوق التي تثقلها إلا إذا قبل الخلف ذلك . 4- يتم تحرير ملكية الوحدة العقارية ، من القيود المذكورة في الفقرة السابقة رضاءً بين مالكها وبين أصحاب الحقوق المقيدة ، والانقضاء . 5- يكون نقل الملكية إما جبرًا ، تنفيذ لمقتضى شرعي كالارن ، أو نظامي كنزع الملكية ، أو وجوبًا تنفيذًا لمقتضى حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية ، أو اختيارًا تنفيذًا لمقتضى عقد أو إقرار . وتتم إجراءات نقل الملكية أمام الجهة المختصة نظامًا في توثيق العقود والإقرارات وإصدار الصكوك المتعلقة بها . وفقًا للإجراءات النافذة نظامًا ، مع مراعاة ما ورد في هذا النظام . المادة الثامنة :نزع الملكية 1- إذا اقتضت المصلحة العامة نزع ملكية العمارة ، فإن كان النزع لكاملها أو لما هو مشترك أو بعضه كالحديقة والارتداد أو غيرهما فإن لكل مالك من التعويض بقدر نسبة قيمة ما يملكه من هذه العمارة . 2- أما إن كان المنزوع جزءًا من العمارة المفرزة إلى وحدات ولم يحصل بسببه ضرر على بقية المالكين فإن كامل التعويض لصاحب الجزء المنزوع منه ملكيته دون غيره . 3- إذا كان النزع يحصل بسببه ضرر على بقية المالكين أو بعضهم ، فيقدر قيمة المنزوع لوحده ويصرف لمالكه ، ويقدر قيمة الضرر لوحده ويصرف لبقية المالكين كل بقدر نسبة ما لحقه من الضرر . المادة التاسعة : جمعية الشركاء 1- تتكون من جميع المالكين في البناء المشترك ، جمعية الشركاء ، تصدر قراراتها بالإجماع وعند التنازع يرجع إلى أهل الخبرة . 2- يدعى أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع بخطاب أو بأية وسيلة أخرى كتابية تثبت علم العضو بمكان وزمان الاجتماع . 3- تتولى جمعية الشركاء ما يلي :- - وضع لائحة لضمان حسن الانتفاع بالبناء المشترك وإدارته أو تعديلها. - انتخاب لجنة إدارية من المرشحين من أعضائها مؤلفة من ثلاثة أشخاص على الأقل للقيام بأعمال الإدارة اللازمة لمدة سنة ، ويجوز لجمعية الشركاء تعيين مدير من الشركاء أو من غيرهم ليقوم بأعمال اللجنة الإدارية إذا اقتضى الأمر ذلك ، ويجوز ترشيح العضو أكثر من مرة . - الموافقة لأحد المالكين بإحداث تعديل في الأجزاء المشتركة إذا كان يغير من صفتها . - تعديل نسب توزيع نفقات الصيانة والترميم والإدارة كلما كان هذا التعديل ضروريًا . - تقرير وضع البناء المشترك المتصدع والمتهدم لأي سبب من الأسباب وذلك دون الإخلال بالأنظمة البلدية والعمرانية النافذة ، وتوزيع نفقة الترحيل إن لزم على المالكين حسب حصصهم . - قبض وتوزيع التعويض المقرر قضاء أو نظامًا عن حريق البناء أو تهدمه بسبب لا يد للمالكين أو أحدهم فيه . - المصادقة على حسابات اللجنة الإدارية وتقرير ما تعرضه عليها من أعمال جديدة . 4- وتجتمع جمعية الشركاء :- 1- اجتماعًا عاديًا مرة كل سنة تحدد موعده في أول اجتماعاتها أو استثنائيًا كلما دعت الحاجة لذلك . 2- يدعو على الاجتماع العادي ، رئيس اللجنة الإدارية ، وفق الأصول المبينة في الفقرة ( 2 ) أعلاه ويدعو إلى الاجتماع الاستثنائي ،إما اللجنة الإدارية مجتمعة ، أو أغلبية أعضاء الجمعية العمومية ، ويرفق مع الدعوة الاستثنائية جدول بالأعمال المطلوب بحثها . 5- تسجل محاضر اجتماعات جمعية الشركاء في سجل مخصص ، ويوقع عليه الحاضرون جميعهم أصالة ووكالة على ما تم اتخاذه في الاجتماع ، ويجوز للعضو المخالف أن يسجل مخالفته في ذيل المحضر ويوقع عليه . 5- تتولى اللجنة الإدارية : - أعمال الإدارة ، ويمثل رئيسها المالكين أمام الدوائر الرسمية وغيرها فيما يتعلق بأعمال اللجنة حتى ولو كانت خصومة مع أحد المالكين . - تعيين حارس البناء المشترك أو البواب، أو عامل المصعد أو التنظيفات العامة في العمارة المشتركة إذا استلزم الأمر ذلك . - جمع التكاليف اللازمة للصيانة والترميم والأجور المستحقة للمستخدمين المذكورين أعلاه ، وصرفها في وجوهها ولها أن تجمع هذه التكاليف قبل بدء الأعمال وتحتفظ بالوفر في صندوقها للحاجة. - الموافقة على إجراء التحسينات التي يقوم بها أحد المالكين على نفقته في الأجزاء المشتركة دون أن تبدل صفة الجزء المطلوب تحسينه . - مسك دفتر حسابي تثبت فيه الواردات والنفقات بوضوح ، وحفظ صورة من إيصال استلام حصة المالك وفاتورة صرف النفقة . وتقديم تقرير حسابي سنوي للجمعية العمومية ، وكل ما يسند لها من الجمعية العمومية أو التعليمات الإدارية والنظامية . - تجتمع اللجنة الإدارية كلما دعت الضرورة ، وتدون محضرًا بالاجتماع يوقعه أعضاؤها . المادة العاشرة :ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. اللجنة مندوب وزارة العدل مندوبي وزارة الأشغال العامة والإسكان الشيخ / محمد عبد اللطيف اللاحم المستشار محمود النفوري مندوب وزارة الشئون البلدية والقروية مدير الإدارة القانوينة الشيخ / إبراهيم عبد الرحمن الحميد صالح عبد العزيز الجربوع آخر تعديل بواسطة مراقب عقاري ، 29-08-2005 الساعة 06:10 PM |
|
#3
|
||||
|
||||
|
إجراء إعداد واعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية
إجراء إعداد واعتماد مخططات تقسيمات الأراضي السكنية
خطوات اعتماد مخطط
أ-تقديم طلب تخطيط أرض مرفقا به صورة من صك الملكية إلى مدير عام التخطيط العمراني بأمانة المدينة التابعة لها الأرض بالإضافي إلى مخطط هيكلي مقترح للأرض معد من قبل مكتب هندسي متخصص 0 ب-تقوم البلدية بدراسة هذا الطلب والمخطط ومن ثم رفعها لوكالة الوزارة لتخطيط المدن 0 ج-بعد أخذ عمل موافقة وكالة الوزارة لتخطيط المدن يتم إعداد المخطط الأولى للموقع على ان يراعى الآتي : -يتم عمل مخطط مساحي موضحا عليه ربط المخطط بما حوله من المخططات والشوارع الرئيسية المعتمدة مع ربطه بالإحداثيات الرئيسية مع تثبيت المعالم القائمة بالمنطقة 0 -بعد تقديم المخطط المساحي المعتمد من قبل مكتب هندسي يتم تطبيق هذا المخطط على الصك من قبل البلدية وفى حالة مطابقته يتم عمل مخطط تفصيلي للأرض على ألا تتجاوز النسبة المقتطعة لصالح المرافق والشوارع عن النسبة النظامية وهى 33% . د-التنسيق مع شركة الكهرباء : على البلدية القيام بالتنسيق مع شركة الكهرباء لتوضيح خطوط شبكة الكهرباء الرئيسية ومواقع المحولات المطلوبة لأخذها بعين الاعتبار في المخطط قبل تطبيقه مع مراعاة وضع المحولات في المساحات المفتوحة وابعادها عن حدود القطع ما أمكن ذلك 0 هـ – تطبيق المخطط التفصيلي على الطبيعة : 1- على البلدية بعد إعداد المخطط التفصيلي بالصورة النهائية القيام بتطبيقه على الطبيعة مع ملاحظة عدم تبتير القطع للتأكد من ان المخطط يمكن اعتماده ولا يوجد عوائق تحول دون تنفيذه سواء كانت هذه العوائق طبيعية ( جبال ، أرض رخوة ، منشآت قائمة ) وأن شبكة الشوارع واستعمالات الأراضي تتمشى مع المخططات والمنشآت المجاورة 0 2- التوقيع على نسختين من المخطط التفصيلي المطبق على الطبيعة من قبل المساح ورئيس القسم الفني ورئيس البلدية وتصديقهما نظاما 0 و- أخذ موافقة الوزارة على اعتماد المخطط 0 -بعد استكمال كافة الإجراءات السابقة من قبل البلدية ترفع كافة أوراق المعاملة بشكل متكامل إلى وكالة الوزارة لتخطيط المدن لأخذ الموافقة على اعتماد المخطط شريطة ان تحتوى المعاملة على المعلومات الفنية التالية : 1- نسخة من المخطط الهيكلي للمدينة موضحا عليها موقع المخطط اعتماده واستعمال الموقع المحدد في المخطط الهيكلي وفى أي مرحلة من مراحل النطاق العمراني هذا بالنسبة للمدن التي عمل لها نطاق عمراني أما القرى التي لا يتوفر لها مخطط هيكلي فيحدد الموقع على المخطط الهيكلي للقرية أو الرفع المساحي العام للقرية موضحا عليه الكتلة العمرانية والشوارع القائمة 0 2- نسختان من الرفع المساحي للموقع موقعا من قبل المختصين بالبلدية ومصدقة نظاما 0 3- نسخة مصدقة من صك الملكية إذا كانت الأراضي خاصة 0 4- نسختان من المخطط التفصيلي المطلوب اعتماده مصدقا على كل من النسختين بان المخطط مطبق على الطبيعة ولا يوجد أي عوائق تحول دون اعتماده 0 5- الاستمارة الخاصة بتدقيق مخططات تقسيمات الأراضي السكنية مستكملة لكافة المعلومات المطلوبة وموقعا عليها ومصدقة نظاما 0 ز-دراسة واعتماده المخطط من قبل الوزارة : -على الجهة المختصة بوكالة الوزارة لتخطيط المدن القيام بدراسة المعاملة وتدقيق المخطط للتأكد من أنه يتمشى مع كافة الأسس والمعايير التخطيطية مع مراجعة استمارة تدقيق المخططات السكنية والتوقيع عليها في حالة ملاءمته يستكمل الآتي : 1- إصدار قرار الموافقة عل الاعتماد 0 2- التصديق بالموافقة على الاعتماد على نسختين من المخطط المطبق على الطبيعة 0 3- يحفظ بوكالة الوزارة لتخطيط المدن نسخة من المخطط المصدق على اعتماده + نسخة من الرفع المساحي للموقع + نسخة من استمارة تدقيق المخطط + نسخة من قرار الاعتماد وذلك لمطابقة المخطط بعد اعتماده من صاحب الصلاحية 0 4- إعادة كامل أوراق المعاملة للبلدية الواردة منها 00 مرفقا بها نسخة من المخطط الذي تم اعتماده مختومة وموقعة 0 ح-اعتماد وتنفيذ المخطط من قبل البلدية : -بعد أخذ الموافقة على اعتماد المخطط من وكالة الوزارة لتخطيط المدن تقوم البلدية باستكمال إجراءات اعتماد المخطط وفقا لما يلي : 1- اعتماد عدد (10) نسخ تيراج من المخطط 0 2- تبتير المخطط على الطبيعة من قبل البلدية في حالة المخططات الحكومية ومن قبل المالك تحت إشراف البلدية في حالة المخططات الخاصة 0 3- بعد اعتماد المخطط وتبتيره تقوم البلدية المختصة بإرسال نسخة من المخطط المعتمد للجهات الآتية : - نسختان من المخطط المعتمد لوكالة الوزارة لتخطيط المدن 0 - نسخة للإدارة العامة للتخطيط العمراني 0 -نسخة للإدارة العامة للمساحة والسجل العقاري لتزيلها على خارطة الأساس الرقمية التي يقع على فيها المخطط 0 -نسخة معتمدة لكاتب العدل 0 -نسخة معتمدة لشركة الكهرباء 0 -نسخة معتمدة لمصلحة المياة والصرف الصحي 0 -نسخة معتمدة للهاتف 0 -نسخة معتمدة للمالك 0 -نسخة معتمدة لإدارة التخطيط العمراني بالبلدية لتنزيل المخطط على خارطة أساس المخطط الهيكلي للمدينة 0 -ثلاث نسخ للبلدية المختصة + نسخة كونتر كلك لمتابعة تنفيذ المخطط آخر تعديل بواسطة مراقب عقاري ، 29-08-2005 الساعة 06:11 PM |
|
#4
|
||||
|
||||
|
المساهمات العقارية
المساهمات العقارية
في حالة الرغبة في طرح مساهمة للمواطنين يلزم تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398 هـ الذي جاء فيه :
تقديم طلب إلي الغرفة التجارية يشتمل على : 1- سجل تجارى بنشاط العقار لصاحب المساهمة 2- اشتراك في الغرفة التجارية لهذا النشاط 3- ارفاق صك شراء الأرض وعقد ملكيتها 4- تحديد قيمة السهم الواحد 5- تحديد المدة التي تتم فيها التصفية على ألا تتجاوز الثلاث سنوات 6- مايثبت من الجهات المعنية بتوفيرالخدمات مثل الماء والكهرباء والهاتف **وبخصوص فتح المساهمة فقد سبق أن طلبت وزارة التجارة من وزارة الاعلام ابلاغ المؤسسات الصحفية بعدم نشر اعلان أي مساهمة إلا اذا كانت مشتملة على ما جاء بقرار مجلس الوزراء رقم 7/د/21149 في 8/9/1403 هـ 0 آخر تعديل بواسطة مراقب عقاري ، 29-08-2005 الساعة 06:11 PM |
|
#5
|
||||
|
||||
|
أنظمة التخطيط والفسوحات
أنظمة التخطيط والفسوحات
حسبما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 175 وتاريخ 18/9/1409 هـ والخاص بدراسة النطاق العمراني للمدن فقد تم تقسيم هذه الدراسات إلى ثلاث مراحل :
-حد النطاق العمراني للمرحلة الأولى 0 -حد النطاق العمراني للمرحلة الثانية 0 -حد النطاق العمراني للمرحلة الثالثة ( حد حماية التنمية الحضري ) 0 ويقصد بحدود النطاق العمراني الخطوط الموضحة على الخرائط والت تمثل الحدود الملائمة لتوطين الأنشطة الحضرية واستيعاب النمو العمراني المرتقب حتى عام 1425 هـ بغرض تحقيق أعلى قدر من الكفاءة الاقتصادية للموارد المتاحة والوصول إلى الحجم الأمثل لهذه المدن بموجب الدراسات والمعلومات التى توفرت في ضوء الوضع الراهن لكل مدينة 0 -حد النطاق العمراني للمرحلة الأولى 0 وقد ضمت الكتلة العمرانية القاسمة والمساحات اللازمة من الأراضي للتنمية العمرانية حتى عام 1415 هـ 0 -حد النطاق العمراني للمرحلة الثانية وهى المنطقة المحصورة بين حدود التنمية العمرانية للمرحلة الأولى لعام 1425 هـ وحدود النطاق العمراني ويتم تقسيمها إلى مرحلتين حسبما تقرره وزارة الشؤون البلدية والقروية 0 -حد النطاق العمراني للمرحلة الثالثة ( حد حماية التنمية الحضري ) 0 وهى المنطقة المحصورة بين حدود النطاق العمراني وحد حماية التنمية وهذه المرحلة موقوف فيها تنمية وتخطيط الأراضي البيضاء حتى تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية باقتراح الوسائل والأساليب ووضع الضوابط التنفيذية لمعالجة هذا النوع من الأراضي على أن ترفع هذه الدراسة من الوزراة لمجلس الوزراء للاعتماد خلال ثلاث سنوات من تاريخ اعتماد دراسة النطاق 0 وفى حالة ظهور الحاجة إلى تعديل حد النطاق العمراني لإحدى المدن تقوم وزراة الشؤون البلدية والقروية بإعداد دراسة مستوفاة لهذه المدينة وتعرض على لجنة على مستوى عال من مندوبين عن: وزارة الشؤون البلدية والقروية ، وزارة الداخلية ، وزارة المالية والاقتصاد الوطني ، وزارة البرق آخر تعديل بواسطة مراقب عقاري ، 04-09-2005 الساعة 09:41 AM |
|
#6
|
||||
|
||||
|
]نظام تملك غير السعوديين للعقار و استثماره
في 8/4/1421 هـ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 89 بالموافقة السامية على نظام تملك غير السعوديين للعقار و استثماره. و فيما يلي أستعراضا لأهم مواد النظام:
أولاً: · يسمح للمستثمرين غير السعوديين، أفراداً أو شركات، الحاصلين على تراخيص لمزاولة الأنشطة الاقتصادية، بعد موافقة الجهة المرخصة، تملك العقار لمزاولة أنشطتهم و يشمل ذلك العقار اللازم لسكنهم و سكن العاملين لديهم. · يجب أن لا تقل التكلفة الأجمالية للمشروع، أرضاً و مبان، عن 30 مليون ريال سعودي في حالة شراء مبان أو أراضي لانشاء مبان عليها و استثمارها بالبيع و التأجير. · يشترط استثمار العقار خلال 5 سنوات من تاريخ الاستحواذ عليه. ثانياً: · يجوز للأفراد المقيمين اقامة نظامية بالمملكة تملك العقار بغرض السكن بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية. ثالثاً: · باستثناء الوقف، لا يجوز لغير السعوديين التملك أو الارتفاق أو الانتفاع بالعقارت في مكة المكرمة و المدينة المنورة إلاّ من خلال الميراث. · يجوز لغير السعوديين استئجار العقار بمكة و المدينة لمدة لا تزيد عن السنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة. رابعاً: · يسمح للممثليات الأجنبية على أساس المعاملة بالمثل، و بعد موافقة وزارة الخارجية، تملك عقار مقرها الرسمى ومقر سكن رئيسها و أعضائها. · يسمح للهيئات الدولية تملك مقرها الرسمي في حدود ما تقتضيه الإتفاقيات الدولية بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية. خامساً: لا يخل النظام بما يلي: · المزايا الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون و الخاصة بتملك العقار. · اكتساب حق الملكية على عقار عن طريق الميراث. · الأنظمة و قرارت مجلس الوزراء التي تمنع تملك العقار في بعض المواقع |
|
#7
|
||||
|
||||
|
اللائحة التنفيذية للمكاتب العقارية قيد المكتب العقاري في السجل التجاري مادة (1) على كل من يرغب في فتح مكتب عقاري أن يقيد اسمه في السجل التجاري المختص بعد الإجراءات والشروط المقرره وبعد استيفاء البيانات والمستندات اللازمة للقيد طبقاً لأحكام نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية
مادة (2) يرفق طالب القيد بطلبه بالإضافة إلى المستندات التي يتطلبها نظام السجل التجاري ولائحته التنفيذية المستندات الآتية: صورة طبق الأصل من حفيظة النفوس الخاصة بصاحب المكتب والمدير المسئول إن وجد شهادة من العمدة المختص بحسن السيرة والسلوك لكل من صاحب المكتب والمدير المسئول تعهد مؤيد من تاجرين على الأقل يفيد عدم إشهار إفلاس كل من صاحب المكتب والمدير المسئول أو أنه قد رد إليه الاعتبار صورة طبق الأصل من صك ملكية المكتب أو عقد إيجاره تعهد بمزاولة العمل بالذمة والأمانة طبقاً للأنظمة تعهد بعدم مزاولة المكتب لأي عمل آخر خلاف النشاط العقاري الذي يوضح في السجل التجاري مادة (3) بعد قيد المكتب العقاري في السجل التجاري تعد استمارة احصائية خاصة بكل مكتب حسب النموذج المرفق وتقوم مكاتب السجل التجاري المختصة بإرسال صورة من هذه الاستمارة إلى قسم السجل العام بالوزارة أولاً بأول مادة (4) في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري يتعين أن يكون في شكل شركة تضامن سعودية تؤسس وفقاً لأحكام نظام الشركات ويكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للسعوديين وأن يكون المدير المسؤول سعودي الجنسية واجبات المكتب العقاري مادة (5) يجب على صاحب المكتب أن يوفر مكاناً مستقلاً ومناسباً لمباشرة نشاطه مادة (6) بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في نظامي المحكمة التجارية والسجل التجاري يتعين على المكتب العقاري مراعاة ما يلي: وضع عبارة (مكتب عقاري) على اللوحات وجميع المطبوعات والأوراق الصادرة عن المكتب وذلك إلى جانب الاسم ورقم السجل التجاري إمساك دفاتر منتظمة مرقمة الصفحات ومعتمدة من مكتب السجل التجاري المختص تدون بها البيانات المتعلقة بأسماء المتعاملين مع المكتب وعناوينهم والأعمال التي باشرها لحسابهم وتاريخها والبيانات الوافية عن الصكوك المتعلقة بكل عملية يقوم بها المكتب والمبالغ التي تسلمها من المشترين أو المستأجرين بخصوصها وكذا العمولات المستحقة أو المحصلة من أصحاب الشأن الاحتفاظ بخزينة صالحة لحفظ المستندات والصكوك المتعلقة بمعاملاته أو صور منها الاحتفاظ بالمراسلات المتعلقة بالمكتب بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء مادة (7) يلتزم المكتب في معاملاته بالآتي المحافظة على الأسرار والمعلومات التي تصل إلى علمه عن طريق المتعاملين معه وفقاً للعرف الجاري رد المستندات والصكوك إلى أصحابها عند الطلب، والامتناع عن تسليمها إلى أي متعامل آخر دون مسوغ شرعي إخطار مكتب السجل التجاري المختص بأي تغيير في البيانات التي سبق تدوينها في السجل مادة (8) على المكتب أن يحصل من صاحب العقار المعروض للبيع على صك الملكية مقابل إيصال استلام، وعلى المكتب كذلك التحقق من صحة الملكية وأن العقار لم تنتزع ملكيته للمنفعة العامة مادة (9) لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على25% من قيمة العقار المباع كما لا يجوز له الحصول على عمولة ايجار تزيد على25% من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى ولو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدة أخرى وفي حالة حصول المكتب من المتعاملين معه على عمولات تجاوز في مجموعها النسبة المنصوص عليها في هذه المادة، يلتزم برد الزيادة إلى من دفعها وذلك دون إخلال بالعقوبات المقررة مادة (10) أصحاب المكتب العقاري مسؤولون بالتضامن عن تنفيذ الواجبات المنوطة بالمكتب وعن حسن سير العمل به وفقاً للتعليمات المقررة ويسألون الغير عن تعويض الأضرار الناتجة عن أعمال منسوبي المكتب المخالفات والعقوبات مادة (11) كل من خالف أحكام المواد الأولى والثانية والرابعة والخامسة والسادسة من لائحة تنظيم المكاتب العقاري يعاقب بإحدى العقوبات الآتية الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال قفل المكتب لمدة معينة لا تجاوز سنة الغاء ترخيص المكتب نهائياً وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات مادة (12) يصدر قرار العقوبة من وزير التجارة بناء على توصية من الإدارة المختصة وذلك بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات التي يجريها مكتب السجل التجاري المختص ولا يجوز توقيع العقوبة قبل سماع أقوال المخالف أو من يمثله وتحقيق دفاعه وفي حالة امتناع أي منهما عن الحضور في المواعيد المحددة دون عذر مقبول يتم التنبيه عليه بمعرفة الشروط مادة (13) تكون قرارات العقوبة مسببة ويخطر بها صاحب الشأن بخطاب مسجل ولا تعتبر نهائية وواجبة التنفيذ الا بعد فوات ميعاد التظلم أو البت فيه مادة (14) ميعاد التظلم ثلاثون يوماً من تاريخ تسليم المخالف أو من يمثله صورة من قرار العقوبة ويقدم التظلم إلى ديوان المظالم بمعروض من المخالفة مشفوعاً بالمستندات ويرسل صورة منه خلال الميعاد إلى وزير التجارة، ويتولى الوزير احالة ملف المعاملة ومذكرة بملاحظات الوزارة إلى الديوان خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم التظلم أحكام انتقالية مادة (15) على المكاتب العقارية القائمة حالياً توفيق أوضاعها طبقاً لأحكام اللائحة خلال مدة لا تتجاوز 7 رجب عام 1398 هـ وعلى اصحاب هذه المكاتب التقدم إلى مكاتب السجل التجاري المختصة بطلبات اعتماد الأوضاع الجديدة لمكاتبهم واستمرارها في العمل وفقاً للائحة وتقوم مكاتب السجل التجاري ببحث الطلبات المشار إليها للتحقق من توافر جميع الشروط اللازمة للاستمرار في نشاط المكاتب العقارية طبقاً للائحة ولها أن تطلب من أصحاب الشأن استيفاء الأوراق والمستندات النظامية خلال مهلة لا تزيد عن شهر من تاريخ تقديم الطلبات مادة (16) تقوم مكاتب السجل التجاري بإخطار أصحاب الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة بقبول طلباتهم أو رفضها وفي حالة الرفض توضح أسباب ذلك ويجوز لمن رفضت طلباتهم التظلم من قرار الرفض إلى وزير التجارة خلال خمسة عشرة يوماً من تاريخ استلام القرار وفي حالة رفض التظلم يشطب القيد التجاري بعد منح صاحبه مهلة مناسبة لتصفية أعمال المكتب، ولا يجوز للمكتب خلال هذه المهلة الارتباط بعمليات جديدة تتعلق بنشاطه ملاحظة هامة يلاحظ أن أنظمة التخطيط وتعليمات البناء وغيرها تتطور باستمرار بين فترة وأخرى من قبل جهات الاختصاص مثل البلديات ووزارة الشؤون البلدية والقروية وغيرها من جهات الاختصاص لذا وجب التنويه بأنه على كل من يتعامل مع هذه الأنظمة مراجعة الجهات ذات العلاقة عند الحاجة للتأكد من عدم حدوث أي تغيير بها |
|
#8
|
||||
|
||||
|
لائحة تنظيم المكاتب العقارية
لائحة تنظيم المكاتب العقارية إن المكاتب العقارية التي تتعاطى بيع أو شراء أو إيجار العقار هي مكاتب تجارية بطبيعتها وخاضعة بالتالي منذ إنشائها للأحكام الواردة في نظام المحكمة التجارية الصادر عام1350 هـ، ونظام السجل التجاري الصادر عام1375هـ بالإضافة إلى الأحكام الآتية:
المادة الأولى لا يجوز فتح أي مكتب عقاري ما لم يكن مسجلاً بالسجل التجاري واشترط لذلك أن يكون مملوكاً بالكامل لشخص سعودي أو شركة سعودية مملوكة بالكامل للسعوديين وأن يكون مديره المسئول سعودي الجنسية أن يكون كل من صاحب المكتب ومديره المسئول إن وجد حسن السيرة ولم يسبق إدانته فيما يخل بالشرف والأمانة ألا يكون مالكه أو مديره المسئول قد اشهر إفلاسه ما لم يكن اعتباره قد رد إليه ألا يزاول المكتب العقاري أي نشاط آخر المادة الثانية لا يجوز لأي مكتب عقاري أن يزاول أي عمل آخر سوى نشاطه العقاري المحدد في السجل التجاري المادة الثالثة في حالة تعدد ملاك المكتب العقاري يعتبر الملاك متضامنين تجاه الغير في الالتزامات الناشئة عن الأعمال التي يقوم بها المكتب المادة الرابعة لا يجوز لأي مكتب عقاري بيع أو التوسط في بيع أي عقار إلا بعد حيازته على نسخ من وثائق الملكية ويشترط ألا تكون الملكية محل منازعة، ويعتبر المكتب مسئولا عن جميع الأضرار التي تلحق البائع أو المشتري نتيجة لمخالفته ذلك المادة الخامسة تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يحب الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة25% من قيمة العقد يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي تحملها، ولا يجوز أن تتجاوز تلك العمولة25% من إيجار سنة، حتى لو كان العقد لمدة أطول، أو حتى لو تجدد لمدة أخرى المادة السادسة لا يجوز التصرف بالأموال التي يتسلمها المكتب العقاري من المشترين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة التي استلمها من أجلها المادة السابعة مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة الأخرى من عقوبات يعاقب من يخالف أحكام هذه اللائحة بإحدى العقوبات الآتية الغرامة بما لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف ريال قفل المكتب لمدة معينة لا تجاوز سنة إلغاء ترخيص المكتب نهائياً ويصدر بهذه العقوبات قرار من وزير التجارة ويجوز التظلم منه أمام ديوان المظالم في فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً المادة الثامنة على المكاتب العقارية القائمة حالياً تنظيم أوضاعها وفقاً لأحكام هذه اللائحة خلال مهلة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها المادة التاسعة يصدر وزير التجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة المادة العاشرة تنشر هذه اللائحة بالجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها |
![]() |
| العلامات المرجعية |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| اللـوائح, العقـارية, والأنظمـة |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|