منتدى الأسهم السعودية  

العودة   منتدى الأسهم السعودية > ©؛°¨°؛©][ صالات العقار ][©؛°¨°؛© > صالة العقار

عرض الأسهم    المؤشرات والرسوم البيانية    برنامج الأسهم    دليل السهم السعودي    خدمة RSS

Google
Add to Google

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 21-10-2008, 05:13 AM
الصورة الرمزية dahmi_101
dahmi_101 dahmi_101 غير متصل
كبير المراقبين
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 12,532
Lightbulb نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
موافقة خادم الحرمين الشرفين على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
موافقة مجلس الوزراء على نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره
* نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره

المادة الأولى :
أ - يجوز للمستثمر غير السعودي من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له بمزاولة أي نشاط مهني أو حرفي أو اقتصادي تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاط ويشمل العقار اللازم لسكنه وسكن العاملين لديه ، وذلك بعد موافقة الجهة التي أصدرت الترخيص . كما يجوز استئجار العقار المشار اليه مع مراعاة ما ورد في المادة الخامسة من هذا النظام .
ب - إذا كان الترخيص المشار إليه يشمل شراء مبان أو أراض لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير فيجب ألا تقل التكلفة الإجمالية للمشروع أرضا وبناءً عن ثلاثين مليون ريال ويجوز لمجلس الوزراء تعديل هذا المبلغ . كما يشترط أن يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من ملكيته .
المادة الثانية :
يسمح للأشخاص غير السعوديين ذوي الصفة الطبيعية المقيمين في المملكة إقامة نظامية بتملك العقار لسكنهم الخاص ، وذلك بعد الترخيص لهم من وزارة الداخلية .
المادة الثالثة :
يجوز - على أساس المعاملة بالمثل - للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة تملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها ، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها ، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية .
المادة الرابعة :
يجوز بموافقة من رئيس مجلس الوزراء - في غير الحالات السابقة - تملك العقار للسكن الخـاص .
المادة الخامسة :
لا يجوز لغير السعودي بأي طريق غير الميراث اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار واقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ويستثنى من ذلك اكتساب حق الملكية إذا اقترن بها وقف العقار المملوك طبقاً للقواعد الشرعية على جهة معينة سعودية وبشرط أن ينص في الوقف على أن يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف . على أنه يجوز لغير السعودي من المسلمين استئجار العقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة .
المادة السادسة :
يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام .
المادة السابعة :
لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي :
أ - حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة ، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار.
ب - المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
ج - اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث .
د - الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.
المادة الثامنة :
أ - يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م /22 والتاريخ 12/7/1390هـ .
ب - ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نـشره .

التوقيع
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 21-10-2008, 05:26 AM
((تركـــي)) ((تركـــي)) غير متصل
مساهم محترف
 
تاريخ التسجيل: May 2006
الدولة: الرياض
المشاركات: 4,339
اشكرك بقوه على نشر الانظمه
وزيادة الوعي القانوني لدى رواد هذا المنتدى

ومن اراد الاطلاع على انظمة الدوله جميعها

فهذا الرابط

المركز الوطني للوثائق و المحفوظات

وهي الجهه الرسميه المناط بها توثيق انظمة الدوله

وهذا ايضاً موقع

هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

وهي الجهه التي تصاغ وتناقش فيها مشاريع الانظمه

الاختلاف بين الموقعين ان هيئة الخبراء بها نسخ رسميه للانظمه بنظام سكنر لكل ورقه
بالختم الرسمي

طبعاً المركز الوطني اكثر انظمه

على دروب الخير نلتقي

التوقيع



اللهم انك عفواً كريماً تحب العفو فأعف عنا وعن أبائنا و امهاتنا

اللهم ارحم الأحياء منهم و الأموات

آمــــيـــــن
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 25-11-2008, 10:07 PM
الرضوان الرضوان غير متصل
مساهم نشيط
 
تاريخ التسجيل: May 2005
المشاركات: 150
يعطيك العافية وسلمت يداك
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 03-01-2009, 09:24 PM
البرنسيسة 2008 البرنسيسة 2008 غير متصل
مساهم جديد
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 9
جزاك الله خير ويعطيك العافية
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 24-10-2009, 02:45 AM
الصادق صادق الصادق صادق غير متصل
مـساهم جديـد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 1,085
الله يعطيك العافية
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 02-02-2010, 09:32 PM
الصورة الرمزية جمس
جمس جمس غير متصل
مساهم فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: الرياض
المشاركات: 817
جزاك الله خير

التوقيع
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
للعقار, السعوديين, تملك, غير, واستثماره, نظام

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:30 PM.


بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.


للإعلان في الموقع اضغط هنا


بدعم من vBulletin
الحقوق محفوظة لـ ©2000 - 2010، Jelsoft Enterprises Ltd


Privacy Policy


SEO by vBSEO 3.3.0 RC2