منتدى الأسهم السعودية  

العودة   منتدى الأسهم السعودية > ©؛°¨°؛©][ صالات الاقتصاد ][©؛°¨°؛© > الاقتصاد السعودي

عرض الأسهم    المؤشرات والرسوم البيانية    برنامج الأسهم    دليل السهم السعودي    خدمة RSS

Google
Add to Google

النص الكامل لاتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 31-12-2008, 11:26 AM
الصورة الرمزية dahmi_101
dahmi_101 dahmi_101 غير متصل
كبير المراقبين
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
المشاركات: 12,532
Lightbulb النص الكامل لاتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي

النص الكامل لاتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي

إن حكومات كل من:
١ دولة الامارات العربية المتحدة.
٢ مملكة البحرين.
٣ المملكة العربية السعودية.
٤ دولة قطر.
٥ دولة الكويت.
الاعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
انطلاقا من اهداف النظام الاساسي لمجلس التعاون الداعي الى تقارب اوثق
وروابط اقوى بين دول المجلس، واستناداً الى الاتفاقية الاقتصادية التي تنص
على اقامة اتحاد نقدي بين دول المجلس وتوحيد العملة، ومواصلة للخطوات
التي تم اتخاذها لاقامة الوحدة الاقتصادية بينها، وتأكيدا لعزمها اقامة اتحاد
نقدي ووضع اسسه القانونية والتنظيمية على قواعد راسخة وثابتة، وفي ضوء
القرارات الصادرة عن مجلس التعاون في شأن الاتحاد النقدي فقد اتفقت على
ما يلي:

الفصل الأول أحكام عامة
المادة ١
تعاريف
يقصد بالمصطلحات المبينة ادناه المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يقتض
سياق النص خلاف ذلك:
مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المجلس الأعلى: المجلس الاعلى لمجلس التعاون.
دول المجلس: الدول الاعضاء في مجلس التعاون.
الدول الأعضاء: دول مجلس التعاون الاطراف في هذه الاتفاقية.
الامانة العامة: الامانة العامة لمجلس التعاون.
الاتحاد النقدي: الاتحاد النقدي للدول الاعضاء.
المجلس النقدي: المجلس النقدي للدول الاعضاء.
البنك المركزي: البنك المركزي للدول الاعضاء.
البنوك المركزية الوطنية: مؤسسات النقد والبنوك المركزية للدول الاعضاء.
الاقراض: السحب على المكشوف او اي نوع آخر من تسهيلات الاقراض.
منطقة العملة الموحدة: منطقة العملة الموحدة للدول الاعضاء.
الجهات العامة: مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومات الدول
الاعضاء والاشخاص المعنوية العامة في منطقة العملة الموحدة.
المؤسسات المالية: الكيانات الخاضعة لترخيص واشراف ورقابة البنوك
المركزية الوطنية.
الجهات الحكومية: حكومات الدول الاعضاء والسلطات الوطنية المحلية
والهيئات التشريعية والمؤسسات العامة والجهات الاخرى التابعة لها.

المادة ٢ قيام الاتحاد النقدي

يُقام بمقتضى هذه الاتفاقية اتحاد نقدي وفقا للاجراءات المنصوص عليها في
هذه الاتفاقية والانظمة الاساسية الملحقة بها.
المادة٣ السمات والملامح الأساسية للاتحاد النقدي
يتطلب قيام الاتحاد النقدي ما يلي:
١ تنسيق السياسات الاقتصادية للدول الاعضاء لضمان مساهمتها في
الاستقرار المالي والنقدي، وبما يكفل تحقيق درجة عالية من التقارب الاقتصادي
المستدام في منطقة العملة الموحدة.
٢ تهيئة البنى المتعلقة بنظم المدفوعات ونظم تسويتها اللازمة للعملة
الموحدة.
٣ تبني تشريعات مصرفية وقواعد
مشتركة في مجال الرقابة المصرفية بما
يحقق الاستقرار النقدي والمالي.
٤ انشاء مجلس نقدي يعد لانشاء
بنك مركزي يتمتع بالاستقلالية التامة،
ويكون من اغراض البنك المركزي
الاساسية رسم وتنفيذ السياسية
النقدية، وسياسة سعر الصرف للعملة الموحدة.
٥ اصدار عملة موحدة تحل محل عملات الدول الاعضاء.

الفصل الثاني المجلس النقدي
المادة ٤
إنشاء المجلس النقدي
١ تلتزم الدول الاعضاء فور دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ باتخاذ الاجراءات
المطلوبة لانشاء المجلس النقدي.
٢ ينشأ المجلس النقدي ويمارس مهامه إلى حين قيام البنك المركزي الذي
سيحل بصفة تلقائية محل المجلس النقدي فور الانتهاء من الاجراءات المتعلقة
بانشاء البنك المركزي.
٣ يمارس المجلس النقدي مهامه ووظائفه طبقا لأحكام هذه الاتفاقية ونظامه
الاساسي.
.. ٤ يكون مقر المجلس النقدي في مدينة .« تترك للاجتماع المقبل »

المادة ٥ الشخصية القانونية
يتمتع المجلس النقدي بالشخصية القانونية المستقلة في الدول الاعضاء في
حدود الأهداف والمهام الموكلة اليه طبقا لهذه الاتفاقية ونظامه الاساسي.
المادة ٦ الأهداف والمهام
يهدف المجلس النقدي وبصفة اساسية إلى تهيئة وتجهيز البنية الاساسية
المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي، وعلى الاخص انشاء البنك المركزي وارساء قدراته
التحليلية والتشغيلية، والقيام بما يلي:
١ تعزيز التعاون بين البنوك المركزية الوطنية لتهيئة الظروف اللازمة لقيام
الاتحاد النقدي.
٢ تهيئة وتنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات
الوطنية إلى حين انشاء البنك المركزي.
٣ متابعة الالتزام بحظر اقراض البنوك المركزية الوطنية للجهات العامة في
الدول الاعضاء، ووضع القواعد اللازمة لتنفيذ ذلك.
٤ تحديد الاطار القانوني والتنظيمي اللازم لقيام البنك المركزي بمهامه
بالتعاون مع البنوك المركزية الوطنية.
٥ تطوير الانظمة الاحصائية اللازمة لتحقيق أهداف الاتحاد النقدي.
٦ الإعداد لاصدار أوراق النقد والمسكوكات النقدية للعملة الموحدة، والعمل
على وضع وتطوير اطار عمل لاصدارها وتداولها في منطقة العملة الموحدة.
٧ التأكد من جاهزية نظم المدفوعات ونظم تسويتها للتعامل مع العملة
الموحدة.
٨ متابعة وفاء الدول الاعضاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد النقدي واصدار
العملة الموحدة، وتحديدا فيما يتعلق بمعايير تقارب الاداء الاقتصادي.
٩ يحدد في ضوء ذلك البرنامج الزمني لاصدارالعملة الموحدة وطرحها
للتداول.
١٠ التوصية بشأن التشريعات اللازمة لقيام الاتحاد النقدي وانشاء البنك
المركزي واصدار العملة الموحدة.

المادة ٧
التشاور مع المجلس النقدي
تلتزم الدول الاعضاء بالتشاور مع
المجلس النقدي فيما يتعلق بأي تشريع
مقترح يتعلق بالاتحاد النقدي.

المادة ٨
أجهزة المجلس النقدي
يتألف المجلس النقدي من مجلس إدارة وجهاز تنفيذي، ويحدد النظام
الاساسي للمجلس النقدي اختصاصات كل منهما.
الفصل الثالث العملة الموحدة
المادة ٩ مسمى العملة
يحدد المجلس النقدي مسمى العملة الموحدة وتقسيماتها وفئاتها
ومواصفاتها وعلاماتها الامنية، وسعر صرفها مقابل العملات الاجنبية.
المادة ١٠ إجراءات إصدار العملة
تحدد القيم التبادلية لعملات الدول الاعضاء مقابل العملة الموحدة قبل
اصدارها بأسعار صرف ثابتة غير قابلة للالغاء، وذلك طبقاً للقرارات الصادرة
عن المجلس النقدي.
المادة ١١ أوراق النقد والمسكوكات النقدية
١ تكون اوراق النقد والمسكوكات النقدية الصادرة عن البنك المركزي هي العملة
القانونية الوحيدة في منطقة العملة الموحدة.
٢ يجوز ان تظل اوراق النقد والمسكوكات النقدية الصادرة في الدول الاعضاء
عملة قانونية لها قوة ابراء في حدود اقليمها بعد اصدار العملة الموحدة لفترة
تحدد من قبل البنك المركزي، وذلك لاغراض استبدال عملات الدول الاعضاءبالعملة الموحده

الفصل الرابع
البنك المركزي
المادة ١٢ إنشاء البنك المركزي
ينشأ البنك المركزي ويحل محل المجلس النقدي وفق قرار يصدره المجلس
النقدي، ويباشر مهامه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ونظامه الاساسي.
المادة ١٣ الشخصية القانونية
يتمتع البنك المركزي بالشخصية القانونية المستقلة في حدود الاهداف والمهام
المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ونظامه الاساسي.
المادة ١٤
الأهداف والمهام
يتمثل الهدف الاساسي من انشاء البنك المركزي في ضمان استقرار الاسعار في
منطقة العملة الموحدة في اطار التوظيف الامثل للموارد الاقتصادية بما يحقق
الاستقرار الاقتصادي، وتتضمن مهامه ما يلي:

١ رسم وتنفيذ السياسة النقدية للعملة الموحدة بما فيها سياسة سعر
صرفها، وضمان التطبيق المتوافق لها في منطقة العملة الموحدة.
٢ ادارة الاحتياطيات من النقد الاجنبي العائدة للعملة الموحدة.
٣ اصدار اوراق النقد والمسكوكات النقدية بفئات العملة الموحدة.
٤ تعزيز التشغيل الفعال للبنية الاساسية لنظم المدفوعات المالية ونظم
تسويتها ضمن منطقة العملة الموحدة.
٥ اداء الوظائف التشغيلية
والاحصائية والاستشارية اللازمة
لممارسة اعماله واداء وظائفه.
٦ وضع قواعد موحدة للرقابة
الوقائية على المؤسسات المالية.
المادة ١٥ الاستقلالية
يحظر على اي من اجهزة مجلس التعاون والجهات الحكومية توجيه اية
تعليمات الى البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية ولأي عضو من اعضاء
اجهزتها التنفيذية من شأنها التأثير على ادائها لواجباتها ومهامها بموجب
هذه الاتفاقية ونظمها الاساسية، وعلى تلك الاجهزة والجهات الحكومية والعامة
التعهد باحترام هذه المبادئ وعدم التأثير بأي شكل من الاشكال على اعضاء
الاجهزة التنفيذية المشار اليها اثناء ممارستهم لوظائفهم.
المادة ١٦
أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها
يحدد النظام الأساسي أجهزة البنك المركزي واختصاصاتها.
الفصل الخامس
أسس وقواعد التعاون
المادة ١٧ الالتزام في مجال التشريع
١ على الدول الاعضاء اتخاذ جميع التدابير والاجراءات لضمان انسجام
تشريعاتها الوطنية، بما فيها الانظمة الاساسية لبنوكها المركزية، مع احكام
هذه الاتفاقية بما يسمح للبنك المركزي بممارسة وظائفه واداء مهامه.
٢ تلتزم البنوك المركزية الوطنية بما يصدره البنك المركزي من تعليمات في
المسائل المتعلقة باختصاصات البنك المركزي.

المادة ١٨ العلاقات مع البنوك المركزية الوطنية
١- تمارس المؤسسات المالية القائمة في الدول الاعضاء انشطتها طبقا للوائح
والقرارات الصادرة من البنك المركزي والتي يتم ابلاغها من خلال البنوك المركزية
الوطنية.
٢- يضع البنك المركزي مبادئ وشروط تنظيم الرقابة الوقائية على المؤسسات
المالية الموجودة في الدول الاعضاء واجراءات الالتزام والتدابير الواجب اتخاذها
في مجال الاستقرار المالي.
المادة ١٩ العلاقات الدولية للبنك المركزي
يمثل البنك المركزي منطقة العملة الموحدة في منظمات ومنتديات التعاون المالي
والنقدي الدولية عند بحثها لمواضيع تتعلق بالسياسة النقدية وسياسة سعر
الصرف او غيرها من المواضيع ذات الصلة بمهام ووظائف البنك المركزي، بما في ذلك
ابرام اتفاقيات دولية ثنائية او جماعية مع الدول والمنظمات الاقليمية والدولية.
المادة ٢٠
تنسيق السياسات الاقتصادية وسياسات المالية العامة
تلتزم الدول الاعضاء بتبني سياسات اقتصادية تؤدي الى تحقيق التقارب
الاقتصادي الكلي في منطقة العملة الموحدة وفق معايير تقارب الاداء الاقتصادي
المقرة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ويضع البنك المركزي اجراءات وآليات
مراقبة وتقييم هذه المعايير بصفة منتظمة، وتلتزم الجهات الاحصائية في الدول
الاعضاء بتمكين البنك المركزي من الحصول على البيانات الاحصائية خلال
الفترة الزمنية التي يراها لازمة لاداء مهامه.
المادة ٢١
حظر الإقراض
يحظر على البنك المركزي والبنوك المركزية الوطنية اقراض الجهات العامة،
ويجب تصفية الارصدة القائمة للقروض الممنوحة من البنوك المركزية الوطنية
لهذه الجهات قبل اصدار العملة الموحدة، كما يحظر عليها القيام بعمليات شراء
مباشرة لاوراق مالية وغيرها من ادوات الدين التي تصدرها الجهات العامة،
ولا يسري الحظر على المؤسسات المالية. ودون الاخلال بما تقدم، يسمح للبنك
المركزي والبنوك المركزية الوطنية بشراء هذه الادوات في السوق الثانوية، وذلك
في اطار تنفيذ عمليات السوق المفتوحة كما يجوز قبولها كضمان.
المادة ٢٢ الإجراءات الجزائية
١- تلتزم الدول الاعضاء باعتماد انظمة موحدة لمكافحة جرائم تزييف النقد
تتضمن الاجراءات الواجب اتخاذها لحمايتها بما في ذلك النص على عقوبات
موحدة ضد هذه الجرائم.
٢- للبنك المركزي فرض جزاءات مالية وتحميلها على حسابات البنوك
المركزية في حال مخالفة هذه البنوك الالتزامات المترتبة عليها بموجب ما يصدر
من قرارات او تعليمات عن البنك المركزي، ويحدد البنك المركزي بقرار منه هذه
المخالفات والجزاءات المترتبة على كل مخالفة.
الفصل السادس
أحكام ختامية
المادة ٢٣
الامتيازات والحصانات
يتمتع البنك المركزي واجهزته وموظفوه في الدول الاعضاء بالامتيازات
والحصانات اللازمة لتحقيق اهدافه
والقيام بمهامه طبقا لاتفاقية مزايا
وحصانات مجلس التعاون، على ان
يبرم البنك المركزي عند انشائه اتفاق
مقر مع دولة المقر يحدد فيه امتيازاته
وحصاناته على وجه التفصيل، وتسري
هذه الامتيازات والحصانات على المجلس
النقدي عند مباشرته لمهامه ووظائفه.
المادة ٢٤ تسوية المنازعات
تعمل الدول الاعضاء على تسوية اي نزاع ينشأ بينها بشأن تفسير او تأويل
او تطبيق هذه الاتفاقية بالطرق الودية، ولها وباتفاقها اذا تعذر تسويته طبقا لما
تقدم عرض النزاع على التحكيم وفقا لقواعد التحكيم التي يتفق عليها.
المادة ٢٥ الملاحق
يعتبر النظام الاساسي للمجلس النقدي والنظام الاساسي للبنك المركزي بعد
دخولهما حيز النفاذ واي ملاحقة اخرى يتفق عليها طبقا لهذه الاتفاقية، جزءا
لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
المادة ٢٦ التعديلات
يجوز بعد موافقة جميع الدول الاعضاء وبناء على اقتراح اي منها تعديل هذه
الاتفاقية، ويخضع التعديل لنفاذه لذات الاجراءات المنصوص عليها في المادة ٢٨
من هذه الاتفاقية.
المادة ٢٧ الانضمام
لأي دولة من دول مجلس التعاون، من غير الدول الاعضاء، الانضمام للاتفاقية
شريطة استيفائها لمعايير تقارب الاداء الاقتصادي وموافقة المجلس الاعلى.



التوقيع
رد مع اقتباس
  #2  
قديم 31-12-2008, 04:24 PM
+ حكيم زمانه + + حكيم زمانه + غير متصل
مساهم نشيط
 
تاريخ التسجيل: Dec 2008
المشاركات: 334
بارك الله فيك

التوقيع
رد مع اقتباس
  #3  
قديم 01-01-2009, 03:55 AM
أبو عبدالله 0000 أبو عبدالله 0000 غير متصل
مـساهم جديـد
 
تاريخ التسجيل: May 2008
المشاركات: 311
مشكور على الخبر
رد مع اقتباس
  #4  
قديم 04-01-2009, 12:17 AM
srab44 srab44 غير متصل
مساهم جديد
 
تاريخ التسجيل: Mar 2006
الدولة: KSA
المشاركات: 74
بارك الله فيك وجزاك الجنة

التوقيع
رد مع اقتباس
  #5  
قديم 30-10-2009, 08:06 PM
الصورة الرمزية دمعه بحور
دمعه بحور دمعه بحور غير متصل
مساهم متمكن
 
تاريخ التسجيل: Sep 2009
المشاركات: 3,403
يعطيك العافيه
رد مع اقتباس
  #6  
قديم 04-11-2009, 01:46 AM
الصادق صادق الصادق صادق غير متصل
مـساهم جديـد
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
المشاركات: 1,085
يعطيك العافيه,,,,,,
رد مع اقتباس
  #7  
قديم 06-02-2010, 09:04 PM
الصورة الرمزية جمس
جمس جمس غير متصل
مساهم فعال
 
تاريخ التسجيل: Oct 2009
الدولة: الرياض
المشاركات: 817
جزاك الله خير

التوقيع
رد مع اقتباس
إضافة رد

العلامات المرجعية

الكلمات الدلالية (Tags)
لاتفاقية, الاتحاد, الخليجي, النص, النقدي, الكامل

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة

الانتقال السريع


جميع الأوقات بتوقيت GMT +3. الساعة الآن 11:01 PM.


بناء على نظام السوق المالية بالمرسوم الملكي م/30 وتاريخ 2/6/1424هـ ولوائحه التنفيذية الصادرة من مجلس هيئة السوق المالية: تعلن الهيئة للعموم بانه لا يجوز جمع الاموال بهدف استثمارها في اي من اعمال الاوراق المالية بما في ذلك ادارة محافظ الاستثمار او الترويج لاوراق مالية كالاسهم او الاستتشارات المالية او اصدار التوصيات المتعلقة بسوق المال أو بالاوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص من هيئة السوق المالية.


للإعلان في الموقع اضغط هنا


بدعم من vBulletin
الحقوق محفوظة لـ ©2000 - 2010، Jelsoft Enterprises Ltd


Privacy Policy


SEO by vBSEO 3.3.0 RC2